السيد الخوئي

24

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق . ( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول . ( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة . ( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له . ( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت . ( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول . ( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول . ( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس . ( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن . ( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك